فصل: الآية (95)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 3‏)‏‏:‏ - قوله تعالى‏:‏ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن الله تبارك وتعالى بنى الفردوس بيده، وحظره على كل مشرك وكل مدمن الخمر سكير‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم إلى السماء عمل‏:‏ العبد الآبق من مواليه حتى يرجع فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال ‏"‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري في التاريخ عن سهل بن أبي صالح عن محمد بن عبيد الله عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا مثله، وقال البخاري ولا يصح حديث أبي هريرة‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد الوثن‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى باب من أبواب الكبائر‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ لأن أزني أحب إلي من أن أسكر، ولأن أسرق أحب إلي من أن أسكر، لأن السكران يأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، ثم قال‏:‏ لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي موسى‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، قيل‏:‏ وما نهر الغوطة‏؟‏ قال‏:‏ نهر يخرج من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر‏:‏ أن أبا بكر، وعمر، وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر‏.‏ فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك ووثبوا جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل نفسا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتلوه‏.‏ فاختار الخمر، وأنه لما شربه لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت عليه بها الجنة، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي مسلم الخولاني‏.‏ أنه حج، فدخل على عائشة، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها فقالت‏:‏ كيف تصبرون على بردها‏؟‏ قال‏:‏ يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلا‏.‏ قالت‏:‏ صدق الله وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ‏"‏إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏بعثني الله رحمة وهدى للعالمين، وبعثني بمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية، ثم قال‏:‏ من شرب خمرا في الدنيا سقاه الله كما شرب منه من حميم جهنم، معذب بعد أو مغفور له‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والطبراني عن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، بعثني لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية والأوثان، وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب الخمر أحد في الدنيا إلا سقاه الله مثلها من الحميم يوم القيامة مغفور له أو معذب، ولا يدعها أحد في الدنيا إلا سقيته إياها في حظيرة القدس حتى تقنع نفسه‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم عن ثوبان قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا حلفت على معصية فدعها واقذف ضغائن الجاهلية تحت قدمك، وإياك وشرب الخمر فإن الله لم يقدس شاربها‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي عن سهل بن سعد الساعدي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ‏.‏ قيل‏:‏ يا رسول الله، متى‏؟‏ قال‏:‏ إذا ظهرت المعازف والقينات، واستحلت الخمر‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يكون في أمتي وقذف ومسخ وخسف‏.‏ قيل‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ذلك‏؟‏ قال‏:‏ إذا ظهرت المعازف، وكثرت القينات، وشربت الخمر‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، وهم يقولون لا إله إلا الله‏؟‏ قال‏:‏ إذا ظهرت القيان، وظهر الزنا، وشرب الخمر، ولبس الحرير، كان ذا عند ذا‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الترمذي عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، قيل‏:‏ وما هي يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذوا القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ثلاثا‏:‏ ريحا حمراء، وخسفا، ومسخا‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏تمسخ طائفة من أمتي قردة، وطائفة خنازير، ويخسف بطائفة، ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، وضربوا بالدفوف‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمر، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ بلى، ويصومون ويصلون ويحجون‏.‏ قال‏:‏ فما بالهم‏؟‏ قال‏:‏ اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن سابط قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ‏.‏ قالوا‏:‏ متى ذلك يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ إذا أظهروا المعازف، واستحلوا الخمور، ولبس الحرير‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث قال ‏"‏ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف، وليأتين الله على أهل حاضرتهم بجبل عظيم حتى ينبذه عليهم، ويمسخ آخرون قردة وخنازير‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزف، يصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي والحاكم والبيهقي في الشعب وضعفه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف‏.‏ قالوا‏:‏ ومتى ذاك يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ إذا رأيتم النساء ركبن السروج، وكثرت المعازف، وفشت شهادات الزور، وشربت الخمر لا يستخفى به، وشربت المصلون في آنية أهل الشرك من الذهب والفضة، واستغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال، فإذا رأيتم ذلك فاستدفروا واستعدوا، واتقوا القذف من السماء‏"‏‏.‏ وأخرج البيهقي وضعفه عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا استعملت أمتي خمسا فعليهم الدمار‏:‏ إذا ظهر فيهم التلاعن، ولبس الحرير، واتخذوا القينات، وشربوا الخمر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس، فيقولون‏:‏ قد خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان، وليرسلن عليهم حاصبا من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، وليرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها، وعلى دور بشربهم الخمر، ولبسهم الحرير، واتخاذهم القينات، وأكلهم الربا، وقطيعتهم الرحم‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماحه والبيهقي عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن معاذ وأبي عبيدة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكا عضوضا، ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأرض، يستحلون الحرير والخمور والفروج، يرزقون على ذلك وينصرون، حتى يلقوا الله عز وجل‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن أبي موسى قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عمر‏:‏ أنه كان يكره أن تسقى البهائم الخمر‏.‏

وأخرج البيهقي عن عائشة‏:‏ أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه‏.‏ قالها ثلاثا، فإن شربها الرابعة فاقتلوه‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال‏:‏ إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيسكر‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فانههم عنه‏.‏ قال‏:‏ نهيتهم ولم ينتهوا‏.‏ قال‏:‏ فمن لم ينته في الثالثة منهم فاقتله‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من شرب الخمر فاضربوه، ثم قال في الرابعة‏:‏ من شرب الخمر فاقتلوه‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏إذا شربوا فاجلدوهم‏.‏ قالها ثلاثا، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم‏"‏‏.‏ قال معمر‏:‏ فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال‏:‏ قد ترك القتل، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم، ثم قال‏:‏ إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من شرب الخمر فحدوه، فإن شرب الثانية فحدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قال‏:‏ فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي، ثم أتى به الثانية فكذلك، ثم أتى به الرابعة فحده ووضع القتل‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات، ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي ‏"‏أن رجلا منهم شرب الخمر، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة، فجعل على العجل فضربت عنقه‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، قال ابن عباس‏:‏ فذهبنا ننظر في كتاب الله، فإذا هم فيه في العاق ‏{‏فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم‏}‏ ‏(‏محمد الآية 82‏)‏ إلى آخر الآية‏.‏ وفي المنان ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى‏}‏ ‏(‏البقرة الآية 262‏)‏ وفي الخمر ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر‏}‏ إلى قوله ‏{‏من عمل الشيطان‏}‏‏.‏

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن الديلمي قال ‏"‏وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول الله، إنا نصنع طعاما وشرابا فنطعمه بني عمنا، فقال‏:‏ هل يسكر‏؟‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏ فقال‏:‏ حرام‏.‏ فلما كان عند توديعي إياه ذكرته له، فقلت‏:‏ يا نبي الله، إنهم لن يصبروا عنه‏.‏ قال‏:‏ فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه‏"‏‏.‏

وأخرج ابن سعد وأحمد عن شرحبيل بن أوس قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه‏"‏‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 4‏)‏‏:‏ - قوله تعالى‏:‏ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

وأخرج أحمد والطبراني عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ‏"‏أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا‏:‏ يا رسول الله، إن لنا شرابا نصنعه من التمر والشعير، فقال‏:‏ الغبيراء‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ لا تطعموه‏.‏ قالوا‏:‏ فإنهم لا يدعونها‏.‏ قال‏:‏ من لم يتركها فاضربوا عنقه‏"‏‏.‏

وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن الذين يشربون الخمر وقد حرم الله عليهم لا يسقونها في حظيرة القدس‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال ‏"‏من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحا، فإن مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله إليه‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏يلقى الله شارب الخمر يوم القيامة وهو سكران، فيقول‏:‏ ويلك، ما شربت‏.‏‏.‏‏.‏‏؟‏‏!‏ فيقول‏:‏ الخمر‏.‏ قال‏:‏ أو لم أحرمها عليك‏؟‏ فيقول‏:‏ بلى‏.‏ فيؤمر به إلى النار‏"‏‏.‏وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم، واتخاذهم القينات، وشربهم الخمر، وبأكلهم الربا، ولبسهم الحرير‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ انه في الكتاب مكتوب‏:‏ أن خطيئة الخمر تعلو الخطايا كما تعلو شجرتها الشجر‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن مسروق بن الأجدع قال‏:‏ شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جبير قال‏:‏ من شرب مسكرا لم يقبل الله منه ما كانت في مثانته منه قطرة، فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي صديد أهل النار وقيحهم‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال‏:‏ من شرب مسكرا من الشراب فهو رجس، ورجس صلاته أربعين ليلة، فإن تاب الله عليه، فإن شرب أيضا فهو رجس، ورجس صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لها قال‏:‏ في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن أبان رفع الحديث قال‏:‏ إن الخبائث جعلت في بيت فأغلق عليها، وجعل مفتاحها الخمر، فمن شرب الخمر وقع بالخبائث‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عبيد بن عمير قال‏:‏ إن الخمر مفتاح كل شر‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن محمد المنكدر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من شرب الخمر صباحا كان كالمشرك بالله حتى يمسي، وكذلك إن شربها ليلا كان كالمشرك بالله حتى يصبح، ومن شربها حتى يسكر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، ومن مات وفي عروقه منها شيء مات ميتة جاهلية‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته بما انتهك منها من الحميم معذب بعد أو مغفور له، ولا يتركها وهوعليها قادر ابتغاء مرضاتي إلا سقيته منها فأرويته في حظيرة القدس‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال‏:‏ يجيء يوم القيامة شارب الخمر مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شقه‏.‏ أو قال‏:‏ شدقه مدليا لسانه، يسيل لعابه على صدره، يقذره كل من يراه‏.‏

وأخرج أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة، ألا وكل مسكر خمر، وإياكم والغبيراء‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد عن أبي ذر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان مثل ذلك، فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال‏:‏ فإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، ما طينة الخبال‏؟‏ قال‏:‏ عصارة أهل النار‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي سعد وابن أبي شيبة عن خلدة بنت طلق قالت‏:‏ قال لنا أبي‏:‏ ‏"‏جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صحار، فسأله ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا‏؟‏ قال‏:‏ تسألني عن المسكر، لا تشربه ولا تسقه أخاك، فوالذي نفس محمد بيده ما شربه رجل قط ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد‏.‏ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، وما طينة الخبال‏؟‏ قال‏:‏ صديد أهل النار‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال ‏"‏الريب من الكفر، والنوح عمل الجاهلية، والشعر من أمر إبليس، والغلول جمر من جهنم، والخمر جامع كل إثم، والشباب شعبة من الجنون، والنساء حبائل الشيطان، والكبر شر من الشر، وشر المآكل مال اليتيم، وشر المكاسب الربا، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن علي قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏لم يزل جبريل ينهاني عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن أم سلمة‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏كان في أول ما نهاني عنه ربي وعهد إلي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال‏"‏ والله تعالى أعلم‏.‏

-  قوله تعالى‏:‏ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

- أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ‏{‏ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم‏}‏ قال‏:‏ هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاؤوا تناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه، فمن قتله منكم متعمدا قال‏:‏ إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ‏{‏ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم‏}‏ قال‏:‏ النبل والرمح ينال كبار الصيد، وأيديهم تنال صغار الصيد، أخذ الفروخ والبيض‏.‏ وفي لفظ‏:‏ أيديكم‏.‏ أخذكم إياهن بأيديكم من بيضهن وفراخهن، ورماحكم‏.‏ ما رميت أو طعنت‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ‏{‏ليبلونكم الله بشيء من الصيد‏}‏ قال‏:‏ ما لا يستطيع أن يرمي من الصيد‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال‏:‏ أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ‏{‏ليعلم الله من يخافه بالغيب‏}‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم من طرق قيس بن سعد عن ابن عباس‏.‏ أنه كان يقول في قوله‏:‏ ‏{‏فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‏}‏‏:‏ أن يوسع ظهره وبطنه جلدا، ويسلب ثيابه‏.‏

وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة، ثم نزل الحكم بعد‏.‏

وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال‏:‏ يملأ بطنه وظهره إن عاد لقتل الصيد متعمدا، وكذلك صنع بأهل وج أهل واد بالطائف، قال ابن عباس‏:‏ كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه‏.‏

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله ‏{‏فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‏}‏ قال‏:‏ هي والله موجبة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد‏.‏ مثله‏.‏

-  قوله تعالى‏:‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام

- أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ‏{‏لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‏}‏ فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية، وأكله‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‏}‏ قال‏:‏ حرم صيده ههنا، وأكله ههنا‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ومن قتله منكم متعمدا‏}‏ قال‏:‏ إن قتله متعمدا أو ناسيا أوخطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه‏.‏ وفي قوله ‏{‏فجزاء مثل ما قتل من النعم‏}‏ قال‏:‏ إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مد مد يشبعهم‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحكم‏.‏ أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء قال‏:‏ يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ‏{‏ومن قتله منكم متعمدا‏}‏ قال‏:‏ متعمد القتلة ناسيا لإحرامه، فذلك الذي يحكم عليه، فإن قتله ذاكرا لإحرامه متعمد القتلة لم يحكم عليه‏.‏

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال‏:‏ لا يحكم عليه ولا حج له‏.‏

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال‏:‏ العمد هو الخطأ المكفر، أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الحسن ‏{‏ومن قتله منكم متعمدا‏}‏ للصيد ناسيا لإحرامه، فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه‏.‏

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ‏{‏ومن قتله منكم متعمدا‏}‏ قال‏:‏ إذا كان ناسيا لإحرامه وقتل الصيد متعمدا‏.‏

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال‏:‏ من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال‏:‏ من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر‏.‏

وأخرج الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال‏:‏ قلت لعطاء ‏{‏ومن قتله منكم متعمدا‏}‏ فمن قتله خطأ يغرم، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا قال‏:‏ نعم، تعظم بذلك حرمات الله، ومضت بذلك السنن، ولئلا يدخل الناس في ذلك‏.‏

وأخرج الشافعي وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال‏:‏ رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال‏:‏ إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمدا، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الزهري قال‏:‏ نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ، يعني في المحرم يصيب الصيد‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الزهري قال‏:‏ يحكم عليه في العمد وفي الخطأ ومنه‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال‏:‏ إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير‏.‏ في المحرم إذا أمات صيدا خطأ فلا شيء عليه، وإن أصاب متعمدا فعليه الجزاء‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس قال‏:‏ لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم من أصابه عمدا، والله ما قال الله إلا ‏{‏ومن قتله منكم متعمدا‏}‏‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ‏{‏فجزاء مثل ما قتل من النعم‏}‏ قال‏:‏ إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاؤه، ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يجد جزاؤه، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما‏.‏ قال ‏{‏أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما‏}‏ وإنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس، في الرجل يصيب الصيد وهو محرم قال‏:‏ يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد قال‏:‏ يحكم عليه ثمنه فقوم طعاما فتصدق به، فإن لم يجد، حكم عليه الصيام‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن عطاء الخراساني في قوله ‏{‏فجزاء مثل‏}‏ قال‏:‏ شبهه‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن الشعبي ‏{‏فجزاء مثل ما قتل من النعم‏}‏ قال‏:‏ نده‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال‏:‏ سأل مروان بن الحكم ابن عباس وهو بوادي الأزرق قال‏:‏ أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندا‏؟‏ فقال ابن عباس‏:‏ ثمنه يهدى إلى مكة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال‏:‏ عليه من النعم مثله‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال‏:‏ إن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنه، وإن قتل بقرة أو أيلا أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالا أو أرنبا فعليه شاة، وإن قتل ظبيا أو جريا أو يربوعا، فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل‏:‏ أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره‏؟‏ قال‏:‏ أليس يقول الله ‏{‏فجزاء مثل ما قتل‏}‏‏؟‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله ‏{‏فجزاء مثل ما قتل‏}‏ قال‏:‏ ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان في قوله ‏{‏فجزاء مثل ما قتل‏}‏ قال‏:‏ فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة، فجزاؤه من البدن، وما كان من صيد البر ذوات القرون، فجزاؤه من البقر، وما كان من الظباء، ففيه من الغنم، والأرنب فيه ثنية من الغنم، واليربوع فيه برق وهو الحمل، وما كان من حمامة أونحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادة أونحوها ففيها قبضة من طعام‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال‏:‏ قلت لعطاء‏:‏ أرأيت إن قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص، أغرم مثله‏؟‏ قال‏:‏ نعم، إن شئت‏.‏ قال عطاء‏:‏ وإن قتلت ولد بقرة وحشية، ففيه ولد بقرة أنسية مثله، فكل ذلك على ذلك‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله ‏{‏فجزاء مثل ما قتل من النعم‏}‏ قال‏:‏ ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل، وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو إبل فجزاؤه من البقر، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله، وما كان من أرنب ففيها ثنية، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها، فالقيمة فيها طعام أوصوم على الذي يكون في الطير‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء‏.‏ أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا‏:‏ في النعامة بدنة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر‏.‏ أن عمر قضى في الأرنب جفرة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا‏:‏ في الحمار بقرة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال‏:‏ إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء‏.‏ أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، ثم انطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فذكر ذلك له، فجعل عليه ثلاثة من الغنم، وحكم معه رجل‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال‏:‏ في طير الحرم شاة شاة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال‏:‏ أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال‏:‏ في الجراد قبضة من طعام‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال‏:‏ تمرة خير من جرادة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال‏:‏ سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة‏؟‏ فقال‏:‏ تمرة خير من جرادة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته‏.‏

وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ في بيضة النعام صيام يوم، أو إطعام مسكين‏.‏

وأخرج الشافعي عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود موقوفا‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وأحمد عن رجل من الأنصار‏.‏ أن رجلا أوطأ بعيره ادحي نعامة فكسر بيضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل محرم أصاب بيض نعام قال‏:‏ عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الزناد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ نحوه‏.‏

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ في بيض النعام ثمنه‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال‏:‏ في بيض النعام قيمته‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال‏:‏ في بيض النعام قيمته‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال‏:‏ في كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر قال‏:‏ حججنا زمن عمر فرأينا ظبيا، فقال أحدنا لصاحبه‏:‏ أتراني أبلغه‏؟‏ فرمى بحجر فما أخطأ خششاه فقتله، فأتينا عمر بن الخطاب فسألناه عن ذلك وإذا إلى جنبه رجل، يعني عبد الرحمن بن عوف، فالتفت إليه فكلمه ثم أقبل على صاحبنا فقال‏:‏ أعمدا قتله أم خطأ‏؟‏ قال الرجل‏:‏ لقد تعمدت رميه وما أردت قتله‏.‏ قال عمر‏:‏ ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها وأسق اهابها، يعني ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء، فقمنا من عنده فقلت لصاحبي‏:‏ أيها الرجل، أعظم شعائر الله، الله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك‏.‏ قال قبيصة‏:‏ وما أذكر الآية في سورة المائدة ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏ قال‏:‏ فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة، فعلا صاحبي ضربا بها، وهو يقول‏:‏ أقتلت الصيد في الحرم وسفهت الفتيا، ثم أقبل علي يضربني فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين، لا أحل لك مني شيئا مما حرم الله عليك‏.‏ قال‏:‏ يا قبيصة، إني أراك شابا حديث السن، فصيح اللسان فسيح الصدر، وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيء، فيغلب خلقه السيء أخلاقه الصالحة، فإياك وعثرات الشباب‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران‏.‏ أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال‏:‏ قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء‏؟‏ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهوجالس عنده‏:‏ ما ترى فيها‏؟‏ فقال الأعرابي‏:‏ أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك‏!‏

قال أبو بكر‏:‏ فما تنكر‏؟‏ يقول الله ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏ فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني قال‏:‏ كان رجلان من الأعراب محرمان، فأجاش أحدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف، فقال له عمر‏:‏ ما ترى‏؟‏ قال‏:‏ شاة‏.‏ قال‏:‏ وأنا أرى ذلك، اذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه‏:‏ ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه‏!‏ فسمعها عمر فردهما، وأقبل على القائل ضربا بالدرة وقال‏:‏ تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا‏؟‏، إن الله يقول ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏ ثم قال‏:‏ إن الله لم يرض بعمر وحده فاستعنت بصاحبي هذا‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن طارق بن شهاب قال‏:‏ أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر‏:‏ احكم معي‏.‏ فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز‏:‏ ان رجلا سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيدا وهومحرم وعنده عبد الله بن صفوان فقال ابن عمر له‏:‏ إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني‏.‏ فقال ابن صفوان‏:‏ بل أنت فقل‏.‏ فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان‏.‏

وأخرج ابن سعد وابن جرير وأبو الشيخ عن أبي حريز البجلي قال‏:‏ أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر فقال‏:‏ ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعدا، فحكما علي تيسا أعفر‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عمرو بن حبشي قال‏:‏ سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال‏:‏ فيه ولد ماعز فيما أرى أنا، ثم قال لي‏:‏ أكذاك‏؟‏ فقلت‏:‏ أنت أعلم مني‏.‏ فقال‏:‏ قال الله ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏‏.‏

وأخرج أبو الشيخ عن أبي مليكة قال‏:‏ سئل القاسم بن محمد عن محرم قتل سخلة في الحرم، فقال لي‏:‏ احكم‏.‏ فقلت‏:‏ أحكم وأنت ههنا‏؟‏ فقال‏:‏ إن الله يقول ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏‏.‏

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد قال‏:‏ لا يصلح إلا بحكمين لا يختلفان‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏